للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال اللخمي: يُستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر (١) بجبهته الأرضَ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يَا رَبَاحُ! عَفِّرْ وَجْهَكَ في الأَرْضِ" (٢)، ولأن ذلك هو المعمولُ به في الحرمين، والصلاةُ فيهما على الحصباء والتراب، ولم تُتخذ فيهما حصر، فإن صلى على حائل، فيستحب أن يكون مما تُنبت الأرض؛ كالحصر، وما أشبهَ ذلك.

قال صاحب "البيان والتقريب": يعني: مما لا ترفُّهَ فيه ولا داعيةَ في فَرْشه إلى كِبْر.

واختُلف في ثياب القطن والكتان، فكرهه مالكٌ (٣) في "المدونة"، وأجازه ابن مسلمة.

والأولُ أحسن؛ لما فيهما من الترفُّه، وموضعُ الصلاة التواضعُ والخضوعُ والتذلل.

وكره الصلاة على الحصر السامان مما عظم ثمنه، والتواضعُ للَّه تعالى أفضلُ.


(١) في "ق": "وإن لم يباشر".
(٢) رواه الترمذي (٣٨١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها. وقال: إسناد ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، انتهى. وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (١٩١٣)، وغيره من طرق أخرى عن أم سلمة رضي اللَّه عنها. كلهم بلفظ: "يا رباح! ترب وجهك".
(٣) "مالك" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>