للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: ويُباشر بيديه ما يسجد عليه، ويُبرزهما عن كُمَّيه، ويَحْسِرُ العِمَامةَ عن جبهته.

وقال محمد بن مسلمة: ينبغي أن لا (١) يسجدَ على ثوبه الذي على جسده، ولا على يديه وهما في كُمَّيه حتى يفضي (٢) بهما إلى الأرض؛ لأنه كان [كمن] يسجد بغير وجهه ويديه.

قال ابن وهب: وقد رأى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يسجد وقد اعتمَّ على جبهته، فحسرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جبهته (٣).

قال صاحب "البيان والتقريب" وقد وردت أخبارٌ في السجود على ما لا ترفُّه فيه.

منها: ما رواه البخاري عن أنس، قال: كنا نصلِّي معَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيسجدُ على فِراشِه (٤).


(١) "لا" ليست في "ق".
(٢) في "خ": "يمضي".
(٣) رواه أبو داود في "المراسيل" (٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٠٥)، عن صالح السبأي مرسلًا.
(٤) قلت: ذكر البخاري في "صحيحه" (١/ ١٥٠) باب: الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيسجد أحدنا على ثوبه. كذا في البخاري.
أما فعل أنس -رضي اللَّه عنه-: فقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٥)، عن حميد الطويل قال: رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>