للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الثوب هنا: الإزارُ ونحوُه.

والعاتِقُ: موضعُ الرداء من المَنْكِب، يذكَّر ويؤنَّث.

قال الجوهري: يقال: رجلٌ أَمْيَلُ العاتِقِ؛ أي: موضعُ الرداء منه مُعْوَجٌّ (١).

الثاني: ع: ونهيه -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي به "وليس على عاتقه منه شيء"، قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك، لم يأمن من النظر إلى عورته، والأولى عندي أن يكون: لئلا يسقط عنه، لأنه إذا لم يصلِّ به متوشِّحًا، واضعًا طرفيه على عاتقه؛ كما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام-، لم يؤمن (٢) سقوطُه عنه، وتكشُّفُه، وإن تكلَّف ضبطَه بيديه، شغلَهما بذلك، واشتغلَ به عن صلاته، فإذا احتاج إلى استعمال يديه في الركوع والسجود والرفع، وغير ذلك ربما انقلع (٣) ثوبُه، فينكشف.

وأيضًا: فإن فيه إذا لم يجعل على عاتقه شيئًا، تَعَرَّى بعضُ الجسمِ والأعالي من الثياب في الصلاة، والخروج عن ذلك في الزينة فيها (٤) كما جاء في النهي عن الصلاة في السراويل وحدَه، ويشبه (٥)


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٢١)، (مادة: عتق).
(٢) في "خ": "يأمن".
(٣) في "ق": "إنما يغلب" بدل "ربما انقلع".
(٤) في "ق": "فيهما".
(٥) في "خ" و"ق": "وسنة" بدل "ويشبه"، والمثبت من المطبوع من "الإكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>