للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة في المئزر وحدَه، وقد روي عن بعض السلف الأخذُ بظاهر هذا الحديث، وأنه لا تجزىء صلاةُ مَنْ صلَّى بثوبٍ واحدٍ متزرًا به ليسَ على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدرَ على غيره (١).

قلت: وعن أحمد روايتان:

إحداهما: لا تصحُّ صلاته، يوافق فيها بعضَ السلف المشار إليه.

والأخرى: أنها تصح، ويأثم بتركه.

ح: وحجةُ الجمهور: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث جابر: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، فَالْتَحِفْ به، وإنْ كانَ ضَيِّقًا، فَائْتَزِرْ بِهِ" رواه (٢) البخاري، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل (٣).

ثم قال ع: وكذلك اختلفوا في السَّدْل في الصلاة، وهو إرسالُ ردائه عليه من كتفيه إذا كان عليه مئزر، وإن لم يكن عليه قميص، وإن انكشف بطنه، فأجازه عبدُ اللَّه بنُ الحسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعيُّ، وآخرون، إلا أَنْ يكون عليه قميصُ يستر جسده، وقد نحا إلى هذا بعضُ أصحابنا، وهو أبو الفرج؛ من أجل أن سترَ جميع الجسد في الصلاة لازمٌ، وأكثرُهم جوازُه على قميص، وقد كرهه


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٣١).
(٢) في "خ": "ورواه".
(٣) رواه البخاري (٣٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، ومسلم (٣٠١٠)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل. وانظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>