للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعضهم على كل حال؛ كأنه عنده من حد جَرِّ الإزار، وهو مذهب الشافعي، وهذا بعيد؛ لأنه في الصلاة ثابتٌ غيرُ جارٍّ له؛ بخلاف الماشي.

قال: ومن المعنى الأول: اختُلف في صلاة الرجل محلول الإزار، وليس عليه أزرار، فمنعه أحمد، والشافعي؛ لعلَّة النظرِ لعورته، وربما بدا ذلك لمن يقابله، وأجاز ذلك له مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وكافة أصحاب الرأي ندبًا إذا تكلف ذلك، ورؤيته كرؤيته من أسفل الإزار وبين الرجلين، وذلك لا يلزم (١).

* * *


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>