للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وجهُ اختيار مالك لهذا التشهد: أنه الذي علَّمَهُ عمرُ -رضي اللَّه عنه- الناسَ على المنبر، وأنه الواقعُ على رؤوس الصحابة، ولم ينكره أحدٌ، فكان كالإجماع.

ق: إلا أنه يترجَّح عليه تشهدُ ابنِ مسعود، وابنِ عباس، من جهة (١) أن رفعَه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مصرَّح به، ورفعُ تشهدِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- بطريقٍ استدلالي (٢).

ثم قال ابن هبيرة: واختار الشافعي تشهدَ ابن عباس: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" (٣).

قلت: ورجح؛ لأن (٤) فيه زيادة: المباركات، وبأنه (٥) أقربُ إلى لفظ القرآن، قال اللَّه تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: ٦١].


= "مسنده" (ص: ٢٣٧)، والحاكم في "المستدرك" (٩٧٩)، وغيرهم.
(١) "من جهة" ليس في "ت".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٧٠).
(٣) رواه مسلم (٤٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
(٤) في "ت" و"ق": "بأن".
(٥) في "ت": "وأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>