للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).

قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.

ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).

الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.

وفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٣٣)، وما بعدها.
(٢) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ٥٥).
(٣) "بعض" ليس في "ت".
(٤) "عند التعليم" ليس في "ت"، وفي "خ": "عند التعلم".
(٥) في "ق" زيادة: "له".
(٦) "على" ليس في "ت".
(٧) في "ت" زيادة: "صحة".
(٨) في "ت": "فأمره".

<<  <  ج: ص:  >  >>