للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني (١): يجوز في (إن) الكسرُ على الاستئناف، والفتحُ على البدل من (هديةً)، والرفعُ على إضمار مبتدأ تقديره: وهي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الثالث: قوله: "فقلنا: يا رسولَ اللَّه! ": الظاهر أنه (٢): سؤالُ بعضهم، لا كلِّهم، ففيه التعبير بالكلِّ عن البعض -كما تقدم-، وهو أحدُ أنواع المجاز، ويبعد جدًا انفرادُ كعب بن عُجرة، وأنه أتى بالنون التي للجمع تعظيمًا لنفسه، وإنْ كان عظيما، بل لا يجوز ذلك؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قولوا"، ولو كان واحدًا، لم يقل له: "قولوا"؛ إِذ ذلك لم يُعهد من كلامه -عليه الصلاة والسلام- في غير السلام (٣).

الرابع: فيه: الابتداء بالتعليم من غير طلب المتعلِّم لذلك، كما هو ظاهر الحديث.

الخامس: قوله: "فكيف نصلي عليك":

ع: حكمُ مَنْ خوطب بأمر محتملٍ لوجهين، أو مجمَل لا يُفهم مراده، أو عامٍّ يحتمل الخصوصَ: أن يسألَ ويبحثَ إذا أمكنه ذلك، واتسع له الوقتُ للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن بقوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦] محتمل (٤) لأقسام معاني لفظ الصلاة؛ من الرحمة، والدعاء، والثناء.


(١) في "ق": "الثالث".
(٢) "أنه" ليس في "ت" و"خ".
(٣) في "ت": "السؤال".
(٤) في "خ" و"ق": "يحتمل"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>