للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: ٤٩] , وأشباه ذلك كثيرة، واللَّه أعلم.

الثامن: اختُلف في حكم الصلاة عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثلاثة مذاهب:

فالجمهور (١): على وجوبها مرةً في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابِها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحبابُ في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.

وذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.

وظاهر (٢) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابنُ هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدًا، فلا تصح الصلاة، أو سهوًا، فتصح (٣).

قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (٤).

قلت: والظاهر -واللَّه أعلم (٥) - أن الشعبي تقدَّمَه بذلك، هذا قول.

وقيل: تجب كلَّما ذكر -صلى اللَّه عليه وسلم-، واختاره الطحاويُّ من الحنفية، والحليميُّ من الشافعية.


(١) في "ت": "والجمهور".
(٢) في "ق": "وهو ظاهر".
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٣٥).
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٢٧).
(٥) "واللَّه أعلم" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>