للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أعمُّ من أن يكون في التشهد الأول أو الآخر، لكن يفسره الحديث الآخر في مسلم أيضًا: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، فَلْيتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ" (١)، ففيه التصريحُ باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارةُ إلى أنه لا يستحب في الأول، وهذا الحكم؛ لأن الأولَ قُصد فيه التخفيف، وقد تقدم أنه من المواضع الستة التي يُكره فيها الدعاءُ عندنا.

الثامن (٢): ع: ودعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واستعاذتُه من هذه الأمور التي عوفي منها وعُصم؛ إنما فعله ليلتزم خوف اللَّه -تعالى- وإعظامه، ولإظهاره السنة -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

* * *


(١) هو عند مسلم برقم (٥٨٨)، (١/ ٤١٢).
(٢) في "خ": "السابع".
(٣) وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>