للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اثنين بعد اثنين، ولو كان لفظيًا، لكان سقوطُه وثبوته واحدًا، ولا شبهة في أن المعنى متفاوت (١) بخلاف مثنى الثاني في الخبر، وجاز تكرير مثنى، وإن قبح تكرير اثنين أربعَ مرات؛ لأن مثنى أخصرُ؛ لأنه مفرد، وإن كان للمبالغة، فلا ينفي (٢) ما ذكرنا من (٣) أنه معدول عن المكرر، وأظن ما قاله رحمه اللَّه أنهى ما ينبغي أن يقال فيه (٤)، فخذها فائدة هنيئة لم تحصل إلا بعد شِقِّ نفس الفَهْم، وإيضاء غَلَس (٥) الوَهْم.

الثالث: يقال: وَتْر ووِتْر -بفتح الواو وكسرها-، لغتان مشهورتان.

الرابع (٦) الوتر عندَنا وعندَ الجمهور من السنن المؤكدة، غيرُ فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة (٧) والتابعين فَمَنْ بعدَهم.

قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: هو قول العلماء كافة، حتى أبي يوسفَ، ومحمد (٨).


(١) في "ق": "يشبهه في أن المعنى متقارب".
(٢) في "ت": "يتفق".
(٣) "من" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "فيها".
(٥) في "ت": "وأيضًا عسر الوهم". وفي "ق": "وإنضاء عيس".
(٦) "الرابع" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "الجمهور من علماء الصحابة".
(٨) في "ت" زيادة: "بن الحسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>