للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يرجع إلى الإِسلام، قُتل كفرًا (١)، ولا يرثه (٢) وَرَثَتُه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وتاركُ الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء، فأيُّ افتراقٍ أشد من هذا؟!

ثم (٣) قال: ثم (٤) إنه ذكر وجهين في الافتراق، ثم ذكر (٥) شيئين أحدُهما ثمرةُ الآخر، وحاصلُهما شيء واحد، فإنه إنما كفَّر [جاحد الفرض؛ لأنه جحد أمرًا قطعيًا؛ بخلاف الآخر، ثم نقول لأبي حنيفة: إنما كفر (٦) جاحد] (٧) القطعي إذا كان القطع به ضروريًا في الشرع، فيكون الجاحد له مكذبًا للرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنا نعلم أنه يعلم (٨) أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد أخبرنا بفرضيته، فإنكارُه لذلك تكذيبٌ للرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولا خلاف أن مكذِّبَ الرسولِ كافر، وأما إن كان المقطوعُ به نظريًا، فلا يلزم كفرُ جاحِده؛ إذ لا يلزم من جحده تكذيبُ الرسول -عليه الصلاة والسلام-.


(١) في "ت": "كافرًا".
(٢) في "ت": "ترثه".
(٣) "ثم" ليس في "ت".
(٤) "قال ثم" ليس في "ق".
(٥) في "ت": "فذكر".
(٦) في "ت": "يكفر".
(٧) ما بين معكوفتين زيادة من "ت" و"ق".
(٨) "أنه يعلم" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>