للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثم نقول له: قولُك (١): الوترُ ليس بفرض، صحيحٌ؛ لأنه غيرُ مقطوع به، وقولُك: إنه واجبٌ، ممنوع، فإن قال: قد دلت أحاديثُ (٢) ظنيةٌ على وجوبه، وهو الذي نعني: أنه (٣) واجب، منها:

ما رواه أبو داودَ عن عبدِ اللَّه بنِ بُرَيْدَة (٤)، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا" (٥).

وما رواه البخاري، ومسلم عن ابنِ عمرَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا" (٦).

وما رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي الوليد العدوي، قال: خرج علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "إِنَّ اللَّه -تَعَالَى- قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَطُلُوع (٧) الْفَجْرِ" (٨).


(١) في "ت": "فقولك"، وفي "ق": "كقولك".
(٢) في "ق": "الأحاديث".
(٣) في "ت": "بأنه".
(٤) في "ق": "بريرة" وهو خطأ.
(٥) رواه أبو داود (١٤١٩)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر. وإسناده ضعيف. انظر: "السنن الكبرى" للبيقهي (٢/ ٤٦٩)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٥).
(٦) قلت: هو حديث الباب، وهذا اللفظ لمسلم.
(٧) في "ت" و"ق": "إلى طلوع".
(٨) رواه أبو داود (١٤١٨)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>