للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان (١) يوتر على البعير (٢).

قلت: وهذا (٣) من أمَارات التنفُّل؛ إذ الواجبُ غير الوتر لا يصلَّى على البعير.

قال (٤): وأما الاستدلال الفقهي، فهو أنه شرع الوتر في وقت العشاء حتى لا يفعل دونها، ويدل عليه: أنه لا أذانَ له ولا إقامةَ إجماعًا، ولا جماعة الصلوات الواجبات، وأيضًا: فقد جعله الشرع من جنس نافلة الليل، نسبه إليها، وعلَّقه بها، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" رواه مالك، والبخاري، ومسلم (٥)، انتهى.

ع: ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا، لم تكن واجبةً بأصل الشرع؛ كركعتي الفجر.


(١) "كان" ليس في "ق".
(٢) رواه الإِمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٤). ومن طريقه: البخاري (٩٥٤)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٣) في "ق": "وهذه".
(٤) "قال" ليس في "ت".
(٥) قلت: هو حديث الباب، ورواه الإِمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>