للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وإذا (١) ثبت أنه غيرُ واجب، فصفتُه عندنا أنه ركعة واحدة، إلا أنه يكره أن يقتصر عليها دون شفعٍ قبلَها في حق المقيم الذي لا عذرَ له، بلا خلاف في المذهب، على ما (٢) قاله المازري.

قال: وإنما اختلف المذهب في المسافر، ففي "المدونة": لا يوتر بواحدة، ولمالك في (٣) "كتاب ابن سحنون" إجازةُ وتره بواحدة، وأوتر سحنونُ في مرضه بواحدة، ورآه عذرًا (٤) كالسفر.

فإن أوتر مَنْ لا عذرَ له بواحدة، قال (٥) سحنون: إن كان بحضرة ذلك، شفعها بركعة، ثم أوتر، وإن تباعد، أجزأه.

واختُلف هل (٦) من حكم الوتر أن يوصل بشَفْعه في المجلس أو لا؟ فروى ابن القاسم عن مالك (٧) في "المجموعة" فيمن تنفَّلَ في المسجد بعد العشاء، ثم أراد أن يوتر في بيته، قال (٨): لا ينبغي أن يوتر بركعة ليس قبلَها شفعٌ، وروى عنه ابن نافع: أنه لا بأس أن يوتر


(١) في "ت": "فإذا".
(٢) "في المذهب على ما" ليس في "ق".
(٣) في "ت": "وفي".
(٤) في "ق": "عنده".
(٥) في "ت": "فقال".
(٦) في "ت" زيادة: "هو".
(٧) "عن مالك" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>