للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.

واختلف هل من (١) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (٢) محمد" فيمن أحرمَ لشفع (٣)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (٤): ليس ذلك له (٥) في الأمرين جميعًا.

وقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.

وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (٦)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.

وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (٧) بغير نية.

واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (٨) لا؟ على ثلاثة أقوال:


(١) في "ت": "هو في".
(٢) في "ت": "كتب".
(٣) في "ت": "بشفع".
(٤) في "ت": "بالعكس".
(٥) في "ت": "له ذلك".
(٦) في "ق": "الشفع".
(٧) في "ت": "يفتتح".
(٨) في "ت": "أم".

<<  <  ج: ص:  >  >>