للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبه أخذ الشافعي، فأجاز الزيادةَ على ركعتين (١)، من غير حصر في العدد، إلا أنه يقتضي أن لا (٢) يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته -عليه الصلاة والسلام- على غير ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقَنا أبو حنيفة في منع التنفُّل بركعة واحدة.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وترًا" يقتضي أن يكون الوتر آخرَ صلاة الليل، لكن بشرط أن يعلم من عادته أنه يقوم قبلَ الفجر، وإلا، استحب له (٣) صلاته (٤) قبلَ نومه، فإن أوتر، ثم تنفَّل، جاز، ولم يُعده على المشهور.

السابع: قوله: "وهو على المنبر" يقتضي جواز كلام الإِمام وهو على المنبر، شَرَعَ في الخطبة، أو لم يَشْرَع، هذا ظاهره (٥)؛ سواء (٦) كان ذلك باستدعاء (٧) الإِمام، أو لا، فهو في هذا الحديث ابتداءٌ من السائل، وفي حديث سُلَيْكٍ الغَطَفانِيِّ (٨): كان ابتداؤه من الإِمام، وبعدَ


(١) في "ت": "ذلك".
(٢) "لا" ليس في "ت".
(٣) "يقتضي أن يكون الوتر آخر. . " إلى هنا ليس في "ق".
(٤) في "ت" و"ق": "تقديمه".
(٥) في "ق": "الظاهر".
(٦) في "ت" زيادة: "إن".
(٧) في "ت": "استدعاء".
(٨) رواه مسلم (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والامام يخطب، من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>