للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرض، فكيف في الوتر.

وفي السهو في الشفع، والوتر (١)، فروعٌ تركتُها خشيةَ الإطالة، مع ذكرها في كتب الفقه.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صلاةُ الليل مثنى مثنى": أخذ به مالك رحمه اللَّه تعالى، فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلامٍ واحد، ولا بركعةٍ واحدة، ووجهُه: ما يُفهم من هذا الحديث من (٢) الحصر الابتدائي، وجاء في حديث آخرَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" (٣)، وكما اقتضى ظاهره (٤) عدمَ الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي (٥) عدمَ النقصان منهما، إلا أنه قد تعارض (٦) بحديث عائشةَ الآتي،


(١) في "ت": "في الوتر والشفع".
(٢) "من" ليست في "ت".
(٣) رواه أبو داود (١٢٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار، والنسائي (١٦٦٦)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل، والترمذي (٥٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وابن ماجه (١٣٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وقد صححه جمع من الأئمة، وأعله آخرون بزيادة "والنهار" فيه. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ٢٢).
(٤) في "ت": "ظاهر".
(٥) في "ت": "اقتضى".
(٦) في "خ" و"ق": "عارض".

<<  <  ج: ص:  >  >>