للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا هو لفظ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثرُ وأزيدُ، فلتعلمْ ذلك.

الحديثُ دليلٌ على مشروعية القصر، وكذلك قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: ١٠١] الآية، وإن كان قد اختلف الناس في القصر المذكور في هذه الآية، هل هو قصر العدد، أو قصر الصفة؛ أي: عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول، ولا خلاف في جواز القصر من حيث الجملةُ عند وجود شرطه.

وأما حكمه: ففي المذهب ثلاثة أقوال:

قال (١) الباجي: وقد اختلف (٢) قولُ مالك فيه:

فروى أشهب عنه: أنه فرض، وبه قال أبو حنيفة.

وروى أبو مصعب عن مالك: أنه سنة، وروي نحوه عن الشافعي.

والبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير (٣).


= و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٣٣)، و"التوضيح" لابن الملقن (٨/ ٥٠٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٧٨)، و"عمدة القاري" للعيني (٧/ ١٤٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ١٢٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٢٤٤).
(١) في "ت": "قاله".
(٢) في "ق": "وقال اختلف".
(٣) انظر: "المنتقى" للباجي (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>