للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي عبد الوهاب: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن فرض المسافر التخيير، إلا أن القصر أفضل، وهو سنة، وقاله ابن وهب عن مالك.

قلت: وهذا هو المعروف من المذهب.

وقال ابن القصار: قال الأبهري وغيره: هو مُخير، والقصرُ أفضل، وحكى أبو جعفر الأبهري: أن أبا بكر الأبهري يقول: هو مخير بين القصر والإتمام، وكذلك قال الشافعي، واختلف قولُه أيهما أفضل؟

وأما محله: فالصلوات الرباعية المؤدَّاة في السفر، أو المقضيةُ لفواتها فيه، لا غيرُ؛ لأن المغرب لا تتنصَّف؛ إذ ليس في الشريعة نصفُ ركعة.

فإن قلت: إذا تعذر التنصيفُ، فلتكنْ ركعتين؛ كما أن من طلَّق طلقةً ونصفَ طلقة، لزمه طلقتان، وكما قلتم في طلاق العبد، وحَيْض الأَمَةِ.

قلت: قيل: لو فعلَ ذلك، لذهب مقصودُ الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترًا، وللشرع قصدٌ في الوتر، ولذلك (١) شرع ركعة الوتر في نافلة قيام (٢) الليل لما قال -عليه الصلاة والسلام-: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ


(١) في" ت": "وكذلك".
(٢) "قيام" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>