للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا صَلَّى" (١)، ولذلك منعْنا أن تُعاد المغربُ في جماعة (٢) إذا كان العبدُ قد صلاها وحدَه، بخلاف غيرِها من الصلوات؛ لما يلزم في إعادتها من ذهاب معنى الوتر.

وأما الصبح: فلم (٣) يثبت في الشرع فيها قصرٌ، وإن كان ممكنًا (٤)؛ بأن تكون ركعة؛ كما قال (٥) بعض العلماء: إن صلاة الخوف ركعة، ويغني عن إطالة القول فيها وفي المغرب: أن الإجماع على أنهما لا تُقصران (٦)، ولا تأثير للسفر فيهما.

وأما سببه: فالشروعُ (٧) في السفر الطويل المشروع، فقولنا: الشروعُ في السفر احترازٌ مما (٨) إذا عزم، ولم يضربْ في الأرض، ولم يخرجْ من (٩) منزله، فإنه لا يقصر حتى يخرجَ من مدينته، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.


(١) تقدم تخريجه في باب: الوتر.
(٢) في "ق": "في الجماعة".
(٣) في "ت": "فلا".
(٤) في "ق": "يمكن".
(٥) في "ت": "فعل".
(٦) في "ت": "لا يقصران".
(٧) في "ت": "في الشروع".
(٨) في "ت": "احترازًا عما".
(٩) في "خ" و"ق": "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>