للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.

مسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:

الأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضيةُ.

وروى ابن الماجشون عن مالك (١): أنه (٢) تجزىء (٣) الجمعةُ دونَ خطبة، وهو قولُ الحسنِ، وأهلِ الظاهر.

وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.

الثاني (٤): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضًا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟

فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثمَّ عذرٌ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعى.

وأجاز أبو حنيفة الخطبةَ جالسًا.

وأصلُ مذهب الشافعي: أن القيامَ والجلسةَ فرضٌ، فمن لم يفعل ذلك، فخطبتُه باطلة.


(١) "عن مالك" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "أنها" بدل "أنه".
(٣) في "ت" زيادة: "في".
(٤) "الثاني" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>