للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأصلُ مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبةُ مجزئةٌ.

الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهورُ: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبتُه صحيحة.

وكذلك اختلفوا أيضًا: هل تُشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟

وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عندَ من لا يشترط الجامعَ في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.

ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين، اشتراطُ الطهارتين جميعًا.

الرابع: هل يجزىء فيها أَيْسَرُ ذِكْرٍ، أو لابدَّ مما يقع عليه اسمُ خطبةٍ (١) عند العرب؟

فقال أبو حنيفة، وحكاه ابنُ عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (٢) ذلك التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ، أو التهليلةُ.

وفي "مسلم" وغيرِه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانت خطبةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة: يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عليه (٣).

وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسمُ خطبة في كلام


(١) في "ق": "الخطبة".
(٢) في "ت": "في" بدل "من".
(٣) رواه مسلم (٨٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>