للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل أخَّر الاستغفارَ حتى يجتمع بيوسفَ بمصرَ (١)؛ ليكون أجمعَ للدعاء، وأطيبَ للنفس، وليستوهبَ (٢) من يوسف ذنوبَ إخوته، على جميعهم أفضلُ الصلاة والسلام.

وبالجملة: فتخصيصُ بعض الأزمنة، وتفضيلُ بعضها على بعض ثابتٌ في الشرع، وكلُّ ذلك لأسرار علمها -عليه الصلاة والسلام-، وأطلعَ اللَّهُ مَنْ شاءَ (٣) عليها، واستَأْثَرَ بما شاءَ منها، قاله (٤) ابن بزيزة، واللَّه الموفق.

وليسَ في الحديثِ إلا مَا يتعلقُ بحكمِ الغُسل للجمعةِ، وظاهرُهُ: وجوبُ الغُسْلِ؛ فإنَّهُ صريحٌ في الأمر، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وقد جاءَ التصريحُ بلفظِ الوجوبِ في حديثٍ آخر، وقد اختلف العلماءُ في وجوبِهِ، وسنيتِهِ، واستحبابِهِ.

ع (٥): روي عن بعضِ الصحابةِ وجوبُه.

قلت: وأظنُّه أبا هريرة -رضي اللَّه عنه-.

وبه قال أهلُ الظاهر، وتأول ابنُ المنذر بأنه (٦) مذهبُ مالك،


(١) في "ت": "بقصر".
(٢) في "ت": "ويستوهب".
(٣) في "ق": "يشاء".
(٤) "ق": "قال".
(٥) "ع" ليس في "ت".
(٦) "ت": "أنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>