للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه الخطابي عنه، وعن الحسن.

وعامة فقهاء الأمصار، وأئمة الفتوى على أنه سُنةٌ، وهو مذهبُ مالك، والمعروفُ من قوله (١)، ومعظم قول أصحابه.

وجاء عنه ما دلَّ على أنه مستحب؛ وبه قالت طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطِّيبُ يُجزىء عنه (٢) (٣).

و (٤) كذلك -أيضًا- اختلفوا في الطيب والسواك، والجمهورُ على عدمِ وجوبه.

قال بعض متأخري أصحابنا: والمعوَّل في إسقاط وجوبه حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- مع عثمانَ حين دخلَ عليه (٥).

على أنهم قد اختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل: عثمان، وقيل: غيره.

وفي "صحيح البخاري": إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَّلِينَ من أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦).


(١) في "ت" و"خ": "فعله".
(٢) في "خ": "منه".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٣٢).
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) رواه البخاري (٨٣٨)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٥)، في أول كتاب: الجمعة.
(٦) هي رواية البخاري المتقدمة آنفًا برقم (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>