للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهورُ على وجوب الخطبتين.

واختلف أصحابنا في شرطيتهما (١) في إقامة الجمعة على قولين: أشهرهما: أنهما (٢) فرض، وشرط.

و (٣) القول الثاني: أنهما (٤) سنة، قاله ابن الماجشون من أصحابنا.


= الخطبة قائمًا، ومسلم (٨٦١)، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وما فيهما من الجلسة، من حديثه أيضًا بلفظ: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم"، والسياق لمسلم، والحديث الذي ذكره المصنف رحمه اللَّه رواه النسائي (١٤١٦)، كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وابن خزيمة في "صحيحه": (١٤٤٦)، والدارقطني في "سننه": (٢/ ٢٠)، وغيرهم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٦٨٠)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٣٥)، "والإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (٤/ ١٤٠)، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٥٦)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٥٠٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٤٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٠٦)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ٢٢٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ١٥٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٣٢٩).
(١) في "ت": "شرطهما".
(٢) في "ت": "أنها".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) في "ت": "أنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>