للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومن صلَّى بغير خطبة، لم يُعدْ، وروى في "الثمانية" (١): أن الجمعة تجزئه، وهو مذهب الحسن البصري، وداود.

ووجه القول باشتراطهما (٢): ما قدمناه من أنها عبادة افتتحت (٣) على وجوه، فالأصلُ اعتبارُ جميع الوجوه التي وقعت عليها، فلا تجزىء إِلَّا كذلك، إِلَّا ما دلَّ الدليل على أنه طَرْدٌ، ولم يدلَّ دليلٌ على أنهما (٤) طرد، بل لا خلاف أنها مقصودة مطلوبة.

وأيضًا: فإن وجوب الجمعة وقع مجملًا في القرآن (٥)، فبينه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بفعله، وإذا كان الفعل بيانًا لمجمَل القرآن، كان على الوجوب، ولم ينقل أنه (٦) -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاها قَطُّ إِلَّا بخطبة.

قال الإمام المازري: وأيضًا: فقد قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، وأولُ الذِّكْر في الجمعة الخطبةُ، فيُحمل الظاهرُ عليه.

قلت: ومما يدلُّ على أن المرادَ بالذكرِ الخطبة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَجَلَسَتِ


(١) في "ت": "اليمانية".
(٢) في "ت" و"خ": "باشتراطها".
(٣) "افتتحت" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "أنها".
(٥) في "ت": "في القرآن مجملًا".
(٦) في "ق": "أن رسول اللَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>