للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (١)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.

(٢) قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.

وأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (٣) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (٤) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.

وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (٥) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.

وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم


(١) رواه مسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: ". . . فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".
(٢) في "ت" زيادة: "و".
(٣) في "ق": "فإنه".
(٤) في "ت": "عنده".
(٥) في "ق": "عين".

<<  <  ج: ص:  >  >>