للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" (١)، وهذا عمومٌ صريح.

وذهب مالكٌ، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعُهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ" (٢)، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تُمنع (٣) الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى (٤).

قلت: ولعلَّ المخالف يقول: لعل هذه الكلمةَ الواحدة تؤدِّي إلى التشاجر والخصام، ورفعِ الصوت حالَ (٥) الخطبة؛ فإن الغالب من حال مَنْ ينكر عليه عدمُ القبول، لا سيما في زماننا هذا، فتكون مفسدتها أشدَّ من مفسدة الاشتغال بالركعتين، مع كون الصلاةِ عبادةً مندوبة، والخصامُ حرام.

وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سُليك: أنه مخصوصٌ به، وإنما خُصَّ بذلِكَ (٦)؛ لأنه كان فقيرًا، فأُريد قيامُه ليستشرفَه الحاضرون، فيُتَصَدَّقَ عليه.


(١) رواه مسلم (٨٧٥/ ٥٩)، كتاب: الجمعة، باب: في التحية والإمام يخطب.
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) في "ت" و"ق": "يمتنع".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١١).
(٥) في "ت": "حين".
(٦) "وإنما خص بذلك" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>