للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ق (١): وربما يتأيد هذا بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (٢) التحية تفوتُ (٣) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.

وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (٤) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (٥): ما ورد أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتَ حتى فرغ من (٦) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (٧)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "ق" ليس في "ت".
(٢) في "ق": "قالوا: ركعتا".
(٣) في "ت": "يفوت".
(٤) "أيضًا" ليس في "ق".
(٥) في "ت" و"ق": "العذر".
(٦) "من" ليس في "ت".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١١ - ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>