للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى: أن أول عيد صلَّى فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم لم يزل -صلى اللَّه عليه وسلم- يواظب على صلاة العيدين (١) حتى فارق الدنيا.

وقيل: إنه كان للجاهلية (٢) يومان مُعَدَّان للَّعِب، فأبدلَ اللَّه تعالى المسلمين بهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تحميدُ اللَّه تعالى وتمجيدُه، وتوحيدُه، وتكبيره، ظهورًا شائعًا، يَغيظ المشركين.

وقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم اللَّه به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكرٌ للَّه (٣) -تعالى- على إتمام صوم رمضان، وعيدُ الأضحى شكرٌ على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمُها إقامةُ وظيفة الحج (٤).

وصلاةُ العيدين عندنا، وعند الجمهور من السنن.

وذُكر عن أبي حنيفة وجوبُها على الأعيان؛ كالجمعة، وقد رُوي عنه: أنها سنة، وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها فرض كفاية، والأخرى: أنها سنة.


(١) في "ت": "العيد".
(٢) في "ت": "في الجاهلية".
(٣) في "ت" و"ق": "شكرُ اللَّه".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٤)، وانظر: "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: ٤٨٠ - ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>