للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودليل الجمهور: حديثُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ"، الحديث (١)، و (٢) لأنها صلاة مؤقتة، لا تُشرع (٣) لها الإقامةُ، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.

وأما كونُ الصلاة قبلَ الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعلُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعدَه، إِلا ما رُوي: أن عثمانَ شطرَ خلافته قَدَّمها، إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة.

وقد رُوي مثلُ هذا عن عمر، وأنه أول من قدَّمها لهذه العلَّة، ولا يصحُّ عنه.

وقيل: أولُ مَنْ فعل ذلك معاويةُ.

وقال ابن سيرين: إن زيادًا أولُ من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كلُّه أيامَ معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعلَه ابنُ الزُّبير آخرَ أيامه (٤).

وقد قال أصحابنا: إنه إن (٥) بدأ بها، أعادَها (٦) بعدَ الصلاة، وقد


(١) تقدم تخريجه.
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) في "ت": "لا يشرع".
(٤) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٧١).
(٥) "إن" ليست في "ت".
(٦) في "ت": "أعاد ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>