للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علل بعضُهم فعلَ بني أمية وإطباقَهم على ذلك؛ أنهم كانوا قد أحدثوا في الخطبتين مِنْ لعنِ مَنْ لا يجوز لعنُه ما أحدثوه، فكان الناسُ إذا كملت صلاتُهم، نفروا، وتركوهم، فقدموا الخطبةَ لهذا.

ق: وقد فُرِّقَ بين صلاة العيد والجمعة بوجهين:

أحدهما: أن صلاة الجمعة فرضُ عينٍ ينتابه الناسُ من خارج المصر (١)، ويدخل وقتُها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في (٢) أمور الدنيا، فقُدمت الخطبة عليها حتى يتلاحقَ (٣) النَّاس، ولا يفوتهم الفرض، لاسيما فرض لا يُقضى على وجهه، وهذا معدومٌ في صلاة العيد.

الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط (٤)، منها الخطبتان، والشرطُ لا يتأخر، ويتعذر مقارنةُ هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست مقصودة في شيء آخر لشرط (٥)، حتى يلزم تقديمُ ذلك الشرط (٦).

قلت: والأولُ أظهر، واللَّه أعلم.


(١) "المصر" مطموس في "ت".
(٢) في "خ": "من".
(٣) في "ت": "تلاحق".
(٤) في "ت": "لشرائط".
(٥) في المطبوع من "شرح العمدة": "إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>