للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعل الجوابَ غيرُ ذلك، فمن وجدَه فليضفْه إلى السؤال، راجيًا ثوابَ اللَّه الجزيلَ.

ق: فيه: دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يُعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان، والجهل، كما جاء في حديث معاويةَ بنِ الحكمِ حين تكلَّم في الصلاة.

وفرق بينهما: بأن المقصود (١) من المأمورات: إقامةُ مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهياتُ مزجورٌ عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف، بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمُّد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلفُ ارتكابَ المنهيِّ عنه، فعُذِرَ بالجهل فيه (٢).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولن تَجْزِيَ عن أحدِ بعدَك": هو -بفتح التاء- من (تَجْزي)، وفي ظني أن المحدِّثين لا يعرفون غيره، وقد قال الجوهري: إن فيه لغة أخرى، من أَجْزَأَتْ (٣) عنك شاةٌ (٤). وعلى هذا يجوز الضمُّ، والمعروفُ الفتحُ -كما تقدم-، ومعنى


(١) "المقصود" ليس في "ت".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).
(٣) في "ت": "أجزأ".
(٤) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٠٣)، (مادة: ج ز ى).

<<  <  ج: ص:  >  >>