للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى هذا الحديث معنى الذي قبلَه، غير أنه (١) أعرقُ (٢) في الظهور في تقديم الصلاة على (٣) الخطبة، وتأخيرِ الذبح عنهما (٤)، حتى لو تمسَّكَ بظاهره متمسِّكٌ بأن مَنْ لم يصل صلاةَ العيد، لم تصح أضحيته، لم يكن بعيدًا، وإن كنتُ لا أعلمُ أحدًا قال بذلك. ولتعلمْ: أن ظاهر الحديث عدمُ اشتراط الخطبتين في الذبح، وأن المشترَطَ الصلاةُ (٥) فقط، والظاهر: أنه وجه للشافعية، أعني: أن من لم يصلِّ العيدَ، لم تصحَّ أُضحيته.

وظاهره -أيضًا-: وجوبُ الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وآخرين.

والمشهورُ من مذهب مالك: أنها سنة على كلِّ مَنْ قَدَرَ عليها من


= للبخاري (٢/ ٢٢١)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٥٦)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٢/ ٥١٠)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ٢٣٦)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٦٦)، و"جامع الأصول" له أيضًا (١٣/ ٢٦٢)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٥/ ١٣٧)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ١٤٧)، و"الكاشف" له أيضًا (١/ ٢٩٨)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (١/ ٥٠٨)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٢/ ١٠١).
(١) في "ق": "لكنه".
(٢) في "ت": "أعرف".
(٣) في "ت": "قبل".
(٤) في "ت": "عنها".
(٥) في "ت": "للصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>