للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (١) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي (٢) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (٣) (٤).

ولا يبعُد (٥) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك رحمه اللَّه؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (٦) (٧).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (٨) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.

وقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.


(١) "الذي" ليس في "ق".
(٢) في "ت": "أنها".
(٣) "مع القدرة عليها" ليس في "ت".
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).
(٥) في "ت" زيادة: "من".
(٦) في "خ": "وإما الذبح".
(٧) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٢٨).
(٨) "يذبح" ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>