للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابنُ السِّكِّيت: هي ما بينَ أن تبلُغُ إلى أن تَعْنُسَ ما لم تتزوَّجْ، والتعنيسُ: طولُ المقام في بيت أبويها بلا زوج، حتى تطعن في السن.

قالوا: سميت عاتقًا؛ لأنها تعتق (١) من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.

وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها، وتستقل في بيت زوجها (٢).

والخدور: البيوت، وقيل: الخِدْر: السرير الذي عليه قُبة. وقيل: ستر يكون في ناحية البيت (٣). وهذا عندي هو الأليقُ بهذا الحديث وما في معناه من ذِكْر الخِدْر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت، لم يكن فيه اختصاصٌ أصلًا؛ إذ البيت يجمع البكرَ وغيرها، ولا يعنون (٤) بذوات الخدور إلا الأبكار، واللَّه أعلم.

ع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقًا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-.

ومنهم من منع ذلك جملةٌ، منهم: عروة، والقاسم، [ومنع ذلك بعضهم في الشابة دون غيرها، وأجازه في المتجالة منهم: عروة،


(١) "تعتق" ليس في "ت".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٧٨). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ١٢٤)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ١٧٨).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٧٨).
(٤) في "ت": "ولا يعبرن".

<<  <  ج: ص:  >  >>