للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقاسم] (١)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (٢)، واختلف قولُ أبي حنيفة (٣) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.

قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (٤) العدوِّ.

و (٥) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (٦) -، فليس النساء (٧) مما يرهب بهن العدوُّ (٨)، واللَّه أعلم.

(٩) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (١٠): أن يكون (١١) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى


(١) ما بين معكوفتين زيادة من "ق".
(٢) في "خ" و"ق": "وأبي حنيفة".
(٣) في "خ" و"ق": "أبي يوسف".
(٤) في "ت": "عين".
(٥) الواو ليست في "خ".
(٦) "أيضًا" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "فإن النساء ليس".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٨).
(٩) في "ت" زيادة: "و".
(١٠) في "ت": "العيدين".
(١١) في "ت": "تكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>