للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.

وقولها: "وأَمَر الحيَّضَ": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.

وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.

وقولها: "يُكَبِّرْنَ مع الناس": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (١).

وفي قراءة القرآن عندنا قولان.

وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (٢) لكلِّ أحد.

ح: وهو مجمَعٌ (٣) عليه (٤).

ع: وللتكبير في العيدين (٥) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (٦)


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) في "ت": "في العيدين".
(٣) في "خ": "مجموع".
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٧٩).
(٥) في "ت": "للعيدين".
(٦) "إلى" ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>