للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الخسوفُ: ذهابُ لونهما (١)، والكسوفُ: تَغَيُّرُه (٢).

ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ"، "وَلَا يَكْسِفَانِ"، و"لَا يَنْكَسِفَانِ"، "فَإِذَا خَسَفَا"، و"فَإِذَا (٣) كَسَفَا" (٤).

الثاني: قد تقدم قريبًا: أن "الصلاةَ جامعةً" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.

الثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (٥) (٦).

واختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (٧) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.


(١) في "ق": "لونها".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩٨).
(٣) في "ت": "إذا".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٣٠).
(٥) "وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها" ليس في "ق".
(٦) انظر "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٥٦).
(٧) "في" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>