للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقدَّره أصحابُ الشافعي بنحو مئة آية، واختار بعضُهم عدمَ التحديد إلا بما لا يضرُّ بمن خلفَه (١) (٢).

وقولها: "ثم قام فأطال القيام وهو دونَ القيام الأول": هذا كما تقدم من تقديره بنحو آل عمران، وهي دون البقرة، فهو على الأصل.

قيل (٣): إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر الصلوات: أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثرَ، فيناسبُ التخفيف في الثانية خشيةَ الملال.

قلت: وشبيهٌ بهذا التعليل التعليلُ عندَ النُّحاة لاختصاص الفاعل بالرفع، والمفعول بالنصب، قالوا: لأن اللسان يتناول الفاعلَ أولًا بقوة، وجمامٍ (٤)، ثم يتناول المفعولَ بعدُ بضعف (٥) وكَلال، فأُعطي في الأول الأثقلُ، وهو الرفعُ، وأُعطي في الثاني الأخفُّ، وهو النصب وقد تقدم الخلاف في الحديث الذي قبل هذا، هل تُقرأ الفاتحةُ في القيام الثاني، أو لا، وأن المشهورَ قراءتها، ووجهُه (٦): أنها قراءة


(١) في "ت": "للإمام لا لمن خلفه".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٣٩).
(٣) "قيل" ليس في "ت".
(٤) في "ق": "وجمار".
(٥) في "ت": "ضعف".
(٦) في "ت": "وجهه"، وفي "ق": "ووجهها".

<<  <  ج: ص:  >  >>