للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعقبها ركوعٌ، فيقرأ بأم القرآن كسائر الصلوات، ولأنه قيام بعد ركوع، فأشبهَ القيامَ للثانية، ولأنها قراءةٌ لركعة، فتبدأ بالفاتحة كالأولى، ولأن الركوع قد حال بين القراءتين، فاقتضى الافتتاح بالفاتحة؛ كما لو حال بينهما ركوع وسجود، ولأنه في كل ركوع يستأنف القراءة.

ووجهُ الشاذِّ: أنه رآها ركعةً واحدة زِيدَ فيها ركوعٌ، والركعةُ الواحدة لا تثنَّى فيها الفاتحة (١).

الثالث: قولها: "فأطالَ السجُوْدَ": ظاهرُه: تطويلُ السجود؛ كالركوع، وهو قولُ ابنِ القاسم عندَنا.

وقال غيره: لا يُطيل، وهو قول الشافعي، ولبعض أصحابه (٢) في ذلك خلافٌ ضعيف (٣).

وظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لابن القاسم ومَنْ وافقه.

وفي حديثٍ آخرَ عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنها قالت: ما سجدْتُ سجودًا أطولَ منه (٤) (٥).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) في "ق": "أصحابنا".
(٣) في "ت": "خلاف في ذلك ضعيف".
(٤) "منه" ليست في "ت".
(٥) رواه البخاري (١٠٠٣)، كتاب: الكسوف، باب: طول السجود في الكسوف، ومسلم (٩١٠)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>