للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نُقل حَدُّ تطويله في حديث أبي موسى، وجابرِ بنِ عبد اللَّه.

وفي أبي داود: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجَد، فلم يكدْ يرفعُ (١) (٢).

وقياسًا على الركوع، لأنها أركان.

ووجهُ القول بعدم التطويل، وأظنه لمالك -واللَّه أعلم-: أن ابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهما- وصفا طولَ الركوع والقيام (٣) دونَ السجود، ولأن الركوع والقراءة كُرِّرا، فطُوِّلا؛ لأنهما غُيِّرا، والسجودُ لم يتغير، فلا يطول، كالجلوس والتشهد، ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعًا، فلو طول السجود، لطول الفصل كالركوع.

الرابع: قولها: "ثم فعل في الركعة الثانية مثلَ ما فعلَ في الأولى":

لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصرُ مما قبلهما، وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية (٤): أنهما (٥) أقصر مما (٦) قبلهما (٧).


(١) "يكد يرفع" بياض في "ت".
(٢) رواه أبو داود (١١٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يركع ركعتين، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) في "ت": "القيام والركوع".
(٤) "الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصر مما قبلهما وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية" ليس في "ت".
(٥) في "ق": "أنها".
(٦) في "ت": "كما".
(٧) في "ق": "قبلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>