للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له البخاري، ولا مسلم شيئًا، واللَّه أعلم (١).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الاستسقاءُ: طلبُ السُّقْيا، وهو استِفْعال من سَقَيْتُ، ويقال: سَقَى، وأَسْقَى، لغتان، وقيل: سَقاه: ناولَه ليشرب، وأَسْقاه: جعلَ له شربًا (٢).

الثاني: صلاةُ الاستسقاء سُنَّةٌ عند الجمهور، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمدُ، وصاحبا (٣) أبي حنيفة: أبو يوسفَ، ومحمدٌ (٤).

وقال أبو حنيفةَ، والنخعيُّ: لا تُسَنُّ لها الصلاةُ، بل يخرج الإمامُ، ويدعو، فإن صلَّى الناسُ (٥) وحدانًا، جاز.

ومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صحَّ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسقى، وصلَّى، وفي بعض الآثار: أنه دعا، ولم يذكر الصلاة، فهذا منشأ الخلاف.

والقائلون (٦) بأن من سنَّة الاستسقاء الصلاةَ أجمعوا على أن


(١) قلت: وقد تقدم الكلام عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وبين عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربِّه راوي حديث الأذان.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٥/ ٤٧)، وانظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٧٩)، (مادة: سقى).
(٣) في "ت": "وصاحب".
(٤) في "ت" زيادة: "بن الحسن".
(٥) "الناس" ليس في "ق".
(٦) "والقائلون" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>