للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحبَّ البروزُ إلى المصلَّى، وقد استسقى -عليه الصلاة والسلام- في المسجد، وهو على المنبر يومَ جمعة.

وأجمعوا -أيضًا- على أن فيها خطبة.

واختلفوا هل هي قبلَ الصلاة، أو بعدها؟ وأكثرُ الآثار على أنها بعدَ الصلاة.

وفي بعضها: أن الخطبةَ قبلَ الصلاة، قاله الليثُ بنُ سعد، وغيرُه، وبالأول قال مالك، والشافعي.

على أن في مذهب مالك في ذلك اختلافًا مشهورًا؛ فمن قاس هذه الصلاة على الجمعة، قَدَّمَ الخطبةَ، ومن قاسها على العيد، أَخَّرَ الخطبة.

واختلف العلماء هل تجوز صلاة الاستسقاء بعد الزوال، أم لا؟ فقيل: لا تجوز بعدَ الزوال قياسًا على العيدين.

وقيل: تجوز في كل وقت تجوز فيه النافلةُ (١)، وفي "كتاب (٢) ابن شعبان": لا بأس أن (٣) يستسقي بعدَ الصبح، ويعدَ العصر والمغرب.

وينبغي للإمام حثُّ الناس على التوبة، والاستغفار، والخروجِ من المظالم، وأن يأمرهم بالصدقة.


(١) في "ت": "القافلة".
(٢) في "ت": "كتب".
(٣) في "ت": "بأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>