للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف المذهب في أمره إياهم قبلَ الاستسقاء بصوم ثلاثةِ أيام على قولين: الإباحة، والكراهة.

ووجهُ الكراهة: خوفُ التحديد.

ويُستسقى في العام الواحد مرارًا إذا احتيجَ إلى ذلك.

وقد قال (١) أصبغ: استُسقي للنيل بمصر (٢) خمسةً وعشرين يومًا متوالية، وحضره ابنُ القاسم، وابنُ وهب، وغيرُهما.

واختلف المذهب هل يكبر الإمامُ والناسُ، إذا خرجوا إلى المصلى (٣)؛ قياسًا على العيدين، أم لا يُكَبِّرون؛ لأن التكبير لم يردْ إلا في العيدين، وهو المشهور؟

وبالتكبير؛ قال ابنُ المسيب، وعمرُ بنُ عبد العزيز، ومكحولٌ، والشافعيُّ، والطبريُّ، وغيرُهم.

وكذلك اختلفوا في التكبير -أيضًا- في هذه الصلاة؛ فقال بالتكبير فيها جماعةٌ من العلماء، تمسكًا بما ورد في بعض الأحاديث الثابتة: أنه صلَّى فيها ركعتين، كما تصلَّى (٤) في العيد.


(١) في "ق": "وقال".
(٢) في "ت": "وقد قيل: إن أصبغ استسقى للنيل" بدل "وقد قال أصبغ: استُسقي للنيل بمصر".
(٣) في "ق": "للمصلى".
(٤) في "ت": "يصلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>