للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما اختاره الشافعي: ففيه قضاءُ الطائفتين قبلَ سلام الإمام.

وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاءُ إحدى الطائفتين قبلَ سلام الإمام (١) (٢).

قلت: وبالجملة: فهذه (٣) الصفاتُ الواردة في صلاة الخوف خارجةٌ عن الأصل (٤) من كونِ العملِ في بعضِها، و (٥) المشي والانصراف، وذلك غيرُ المعهودِ المألوف، وفي بعضِها القضاءُ، وهم في حكم الإمام، وذلك غيرُ معهود أصلًا، وقد تقدم سببُ اختلاف المختارين المرجِّحين بعض (٦) الهيئات على بعض، وإذا بنينا على ما ذهب إليه الجمهور من المالكية؛ من (٧) أنهم يُكملون لأنفسهم، فلا بد من التنبيه على مسائلَ وقع الاختلافُ فيها بين العلماء، رحمهم اللَّه تعالى.

المسألة الأولى: هل ينتظر الإمامُ الطائفةَ الثانية قائمًا، أو جالسًا إن كان موضعَ جلوس له؟ قولان في المذهب بناءً على اختلاف الأحاديث.


(١) "وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحدى الطائفتين قبل سلام الإمام" ليس في "ت".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٥٣).
(٣) في "ت": "فإن هذه".
(٤) في "ق": "أصل".
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) في "ق": "البعض".
(٧) "من" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>