للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كل حالة إلى أنَّ (١) إيقاعَ الصلاة على تلك الهيئة أحصَنُ (٢)، وأكثرُ تحرزًا وأَمْنًا من العدو، ولو وقعتْ على هيئة أخرى، لكان فيها تفريطٌ (٣)، وإضاعةٌ للحزم (٤).

قلت: ثم اختلف الفقهاء في ترجيح بعضِها على بعض؛ فمنهم من رجَّح بعض الهيئات على غيرها (٥)، ومنهم من خَيَّرَ (٦) في العمل بما شاء منها؛ لأنها كلَّها قد عُمل بها، على أن أحاديث صلاة الخوف كلَّها ثابتة (٧)، وسببُ الترجيح عند من يقول به: أنها (٨) تارة تكون لموافقة ظاهر القرآن، وتارةً بكثرة الرواة، وتارةً يكون بعضُها موصولًا، وبعضُها موقوفًا، وتارة لموافقة الأصول في غير هذه الصلاة، وتارةً بالمعاني.

ق (٩): وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق (١٠) الأصول في أن قضاء الطائفتين بعدَ سلامِ الإمام.


(١) "أن" ليس في "ق".
(٢) في "ت": "أحسن".
(٣) في "ت": "التفريط".
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤٦٦).
(٥) في "ق": "بعضها".
(٦) في "ت": "غير".
(٧) "على أن أحاديث صلاة الخوف كلها ثابتة" ليس في "ق".
(٨) في "خ" و"ق": "أنه".
(٩) "ق" ليس في "ت".
(١٠) في "ت": "لموافقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>