للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حال الخوف؛ كما فعل -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق، وأجمعَ (١) أهلُ الآثار على أن فعلَه -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.

وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.

فذكر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.

وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.

وبها أخذ مالك -رضي اللَّه عنه- (٢).

وروى جابر هيئةً أُخرى (٣) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (٤).

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.

قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (٥) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (٦) على اختلاف أحوال أَدَّى (٧) الاجتهادُ


(١) في "ت": "فأجمع".
(٢) "وروى صالح بن خوات غيرها على ما سيأتي، وبها أخذ مالك" ليس في "ق".
(٣) "هيئة أخرى" ليس في "ت"، و"أخرى" ليس في "خ".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢١٨).
(٥) في "ت": "ما ثبتت".
(٦) في "ت": "تحمل".
(٧) في "ت": "ذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>