للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانعقد إجماعُ الأمة على أنها كانت مشروعةً للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما اختلفوا هل هي مشروعةٌ بعده، أم لا؟

والجمهور: على أنها مشروعة بعده.

وقال مكحول، وأبو يوسف، والحسن اللؤلئيُّ (١)، ومحمدُ ابنُ الحسن (٢)، وبعض علماء الشاميين: إن صلاة الخوف مخصوصةٌ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ اعتمادًا منهم على قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: ١٠٢] الآيةَ.

وعندنا: أنه خطابُ مواجهة (٣)؛ لأنه المبلِّغُ عن اللَّه -تعالى- الخطابَ، لا خطابُ تخصيص بالحكم؛ لما صحَّ أن الصحابة صلَّوها بعد موته -عليه الصلاة والسلام-، وممن صلاها (٤) بعد موته: عليُّ بنُ أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وغيرُهم.

قال الإمام المازري: وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" (٥)، وعمومُ هذا الخبر يردُّ على أبي يوسف (٦).

ومن العلماء مَنْ رأى أن الصلاة تؤخَّرُ إلى وقت الأمن، ولا تُصلَّى


(١) في "ت": "اللؤلؤي".
(٢) في "ق": "الحسين" وهو خطأ.
(٣) في "ت": "مواجه".
(٤) في "ق": "وكان صلاها".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>